25
موانع الوصية: يمنع من استحقاق الوصية: 1-ثبوت قتل الموصى له للموصي بحكم مبرم. 2-إذا أبطلت الوصية أو ردت في الكل أو الجزء عاد الموصى به إلى تركة الموصي.
التشريعات السورية
25
موانع الوصية: يمنع من استحقاق الوصية: 1-ثبوت قتل الموصى له للموصي بحكم مبرم. 2-إذا أبطلت الوصية أو ردت في الكل أو الجزء عاد الموصى به إلى تركة الموصي.