التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
7
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

21

أ-الوصية لشخص طبيعي معين ترتد برده إذا كان كامل الأهلية حين وفاة الموصي. ب-إن رد الوصية يقبل التجزئة. ج-يستحق الموصى له الموصى به عند وفاة الموصي سواء علم الموصى له بالإيصاء أم لا.