20
أ-تصح الوصية المعلقة على شرط صحيح فيما إذ1ا كان هذا الشرط يحقق مصلحة مشروعة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولا يخالف التعاليم المسيحية والنظام العام. ب-إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط.
التشريعات السورية
20
أ-تصح الوصية المعلقة على شرط صحيح فيما إذ1ا كان هذا الشرط يحقق مصلحة مشروعة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولا يخالف التعاليم المسيحية والنظام العام. ب-إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط.