التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
7
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

20

أ-تصح الوصية المعلقة على شرط صحيح فيما إذ1ا كان هذا الشرط يحقق مصلحة مشروعة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولا يخالف التعاليم المسيحية والنظام العام. ب-إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط.