8
اللجنة السورية للإنتاج العضوي: أ- تشكل اللجنة السورية للإنتاج العضوي بقرار من الوزير تحدد فيه طبيعة والية عملها وفق القوانين والأنظمة النافذة. ب- تحدد تعويضات اللجنة بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية وفق القوانين والأنظمة النافذة. ج- تتولى اللجنة سلطات استشارية لضمان مراعاة مصالح كل من له صلة بالإنتاج العضوي عند إعداد وتنفيذ خطة الإنتاج العضوي.

