التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
12
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

8

اللجنة السورية للإنتاج العضوي: ‌أ-   تشكل اللجنة السورية للإنتاج العضوي بقرار من الوزير تحدد فيه طبيعة والية عملها وفق القوانين والأنظمة النافذة. ‌ب-  تحدد تعويضات اللجنة بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية وفق القوانين والأنظمة النافذة. ‌ج-  تتولى اللجنة سلطات استشارية لضمان مراعاة مصالح كل من له صلة بالإنتاج العضوي عند إعداد وتنفيذ خطة الإنتاج العضوي.