7
مدير المكتب: أ/ يقوم بإدارة المكتب والإشراف عليه مدير يعينه الوزير بقرار منه وفق القوانين والأنظمة النافذة. ب/ يقوم المدير بمراقبة نشاطات المكتب المشار إليها في هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية ويعمل كصلة وصل وطنية للإنتاج العضوي.
التشريعات السورية
7
مدير المكتب: أ/ يقوم بإدارة المكتب والإشراف عليه مدير يعينه الوزير بقرار منه وفق القوانين والأنظمة النافذة. ب/ يقوم المدير بمراقبة نشاطات المكتب المشار إليها في هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية ويعمل كصلة وصل وطنية للإنتاج العضوي.