36
سحب المنتجات.. أ/ يكون المشغلون الذين قاموا بطرح منتجات في السوق تحمل إشارات تدل على الإنتاج العضوي مسؤولين عن سحب تلك المنتجات من البيع على أنها عضوية عندما ينكشف بأن المنتجات لا تتطابق مع هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية. ب/ يجب على المشغلين الذين تأثرت سلامة منتجاتهم التي تم منحها شهادة عضوية أن يقوموا بوقف البيع واخطار جهة منح الشهادات والسلطات المختصة بذلك أما إذا لم يتم طرح المنتجات في السوق فيجب عليهم اخطار المشغلين الذين يأتون بعدهم في سلسلة الإنتاج. ج/ يحق لجهة منح الشهادات إذا علمت بأن المنتج بعد ترخيصه كعضوي لا يتطابق مع قواعد الانتاج العضوي ان تطلب من المشغلين إيقاف البيع وفي حال ثبوت المخالفة يلزم المشغل المسؤول بسحب المنتج من السوق وفقا لاحكام قانون حماية المستهلك والقوانين الاخرى ذات الصلة. د/ عندما يتم ايقاف بيع المنتجات او سحبها يجب على المشغلين وجهات منح الشهادات اخطار المكتب بذلك. هـ/ عندما لا يتم أي إجراء من المشغل استجابة لطلب جهة منح الشهادات بموجب الفقرة /ج/ من هذه المادة يقوم المكتب بسحب المنتجات مع عدم الاخلال بحقه في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المشغل. و/ يجوز للمشغلين بموافقة من المكتب إعادة وضع بطاقة بيان على المنتجات المسحوبة وطرحها مجددا في السوق بعد أن يتم تصحيح أو إزالة ما يشير إلى الإنتاج العضوي.

