التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
12
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

3

5 أ/ يجوز للمشغلين وجهات منح الشهادات والمتضررين من قرار مدير المكتب التقدم بطلب لمدير المكتب لإعادة النظر خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالقرار. ب/ يجوز للمشغلين وجهات منح الشهادات والمتضررين بعد اتخاذ إجراءات إعادة النظر الاعتراض على قرار إعادة النظر أمام الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار.