التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
12
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

31

عدم المطابقة.. أ/ يجب على جهة منح الشهادات أن تقوم باتخاذ إجراء تحقيق لفحص وتصحيح عدم المطابقة إذا لم يلتزم المشغل بهذا المرسوم التشريعي أو تعليماته التنفيذية. ب/ يجب على جهات منح الشهادات أن يكون لديها جدول يبين حالات عدم المطابقة تمتد من المخالفات الأقل خطورة إلى الأكثر خطورة بما في ذلك أثر عدم المطابقة والتدابير اللازمة لتنفيذ التصحيح وفق مدى خطورتها. ج/ تقوم جهة منح الشهادات بوضع مقاييس وإجراءات لتحديد حالات عدم المطابقة. د/ يجوز للمكتب إجازة مقاييس مرجعية لتحديد أقل مستوى من رد الفعل ضد حالات عدم المطابقة المحتملة. هـ/ عند وجود عدم مطابقة من شأنه تعريض سلامة المنتج العضوي للخطر يجب على جهات منح الشهادات إخطار المكتب فورا والطلب من المشغل بدء إجراءات سحب المنتجات من البيع والتأكيد بأن السحب قد تم إجراؤه وفقا للمادة السادسة والثلاثين من هذا المرسوم التشريعي. و/ يجب على المكتب عندما يكون لديه أسباب مبررة بأن جهة منح الشهادات لم تتمكن من القيام بالتزاماتها وفقا لهذا المرسوم التشريعي المباشرة بإجراءات التحقق من وجود عدم المطابقة ومدى جسامتها.