التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
12
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

30

استعمال الشعار في المنتجات المستوردة.. أ/ يجوز إعادة وضع بطاقات بيان تحمل الشعار العضوي السوري على المنتجات العضوية المستوردة التي تلتزم بهذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية. ب/ يجوز إعادة وضع بطاقات بيان تحمل الشعار العضوي السوري على المنتجات العضوية المغطاة بموجب اتفاقية تكافؤ. ج/ يجب أن تحدد المقاييس العضوية السورية المجازة وفقا للمادة 10 قواعد إعادة وضع بطاقات البيان وإعادة تعليب المنتجات العضوية المستوردة.