التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
12
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

2

أهداف المرسوم التشريعي ونطاق تطبيقه: يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى وضع الأسس اللازمة لتطوير الإنتاج العضوي وتسويق المنتجات العضوية في الجمهورية العربية السورية ووضع مبادئ وقواعد تتعلق بالآتي ‌أ-   الإطار المؤسساتي للإنتاج العضوي. ‌ب- قواعد الإنتاج العضوي. ‌ج-  تقويم التطابق ومنح الشهادات للمنتجات العضوية. ‌د-  استعمال المؤشرات التي تشير إلى المنتجات العضوية في بطاقات البيان. ‌ه-  تسويق المنتجات العضوية.