2
أهداف المرسوم التشريعي ونطاق تطبيقه: يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى وضع الأسس اللازمة لتطوير الإنتاج العضوي وتسويق المنتجات العضوية في الجمهورية العربية السورية ووضع مبادئ وقواعد تتعلق بالآتي أ- الإطار المؤسساتي للإنتاج العضوي. ب- قواعد الإنتاج العضوي. ج- تقويم التطابق ومنح الشهادات للمنتجات العضوية. د- استعمال المؤشرات التي تشير إلى المنتجات العضوية في بطاقات البيان. ه- تسويق المنتجات العضوية.

