التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
12
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها: ·    الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. ·    الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. ·    المرسوم التشريعي: المرسوم التشريعي الخاص بالزراعة العضوية في سورية. ·   الاعتماد: إقرار من جهة ثالثة بأن الجهة التي تمنح الشهادات مؤهلة لتنفيذ مهام تقويم المطابقة وتكون هذه الجهة إما جهة عامة تعتمدها الدولة أو منظمة دولية مختصة باعتماد جهات منح الشهادات. ·    اعتماد منظمة المقاييس الدولية دليل الايزو65: الاعتماد وفق أحدث نسخة من دليل الايزو 65 أو وفق مقاييس الاعتماد المعادلة التي تم إجازتها من قبل جهات وضع المقاييس المعتمدة دوليا وتم إصدارها من قبل جهة عضو في منتدى الاعتماد الدولي وموقعة على ترتيبات الاعتراف المتعددة الأطراف الخاصة بالمنتدى. ·   الإعلان: الإعلان والدعاية للمنتج الموجه للجمهور بأي وسيلة من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة عدا بطاقة البيان والتي من شأنها التأثير على رأي وسلوك المستهلك بغرض تحفيز البيع المباشر أو غير المباشر للمنتجات العضوية. ·   منح الشهادات: الإجراء الذي يقوم به طرف ثالث لمنح وثيقة خطية تفيد بأن عملية محددة قد تم تقويمها ومراقبتها وفق قواعد وإجراءات وعمليات محددة تدعى برنامج منح الشهادات تضمن أن المنتجات المعنية تطابق المتطلبات المحددة. ·   جهة منح الشهادات: الجهة المسؤولة عن التحقق من أن المنتج المباع والموسوم كمنتج عضوي قد تم إنتاجه وتصنيعه وإعداده وتداوله واستيراده وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي. ·   سلسلة الإنتاج: الخطوات المتعلقة بسلسلة الإنتاج أو ما قبل الإنتاج بما في ذلك الزراعة والتداول والتصنيع والنقل والعمليات الأخرى التي تم تفتيشها أو منحها شهادة المطابقة. ·   اللجنة: اللجنة السورية للإنتاج العضوي. ·   السلطة المختصة: كل جهة وطنية عامة مختصة قانونا لتنفيذ أحد الإجراءات أو الأنشطة المشمولة في سلسلة الإنتاج العضوي. ·   التلوث: ملامسة أي محصول أو حيوان أو أرض أو منتج عضوي لأي مادة تجعله غير محقق لمتطلبات الحصول على الشهادة العضوية. ·   المنتج التقليدي: أي مادة أو منتج غير حاصل على شهادة مطابقة مع المقاييس العضوية كمنتج عضوي أو كمنتج في مرحلة التحول العضوي. ·   الإنتاج التقليدي: أي عملية تصنيع أو نظام لم يتم منحه شهادة مطابقة مع المقاييس العضوية كمنتج عضوي أو في مرحلة التحول للعضوي. ·   فترة التحول: المدة الفاصلة بين بداية تنفيذ المقاييس العضوية والحصول على الشهادة العضوية. ·   المعادلة: آلية الاعتراف بأن نظام الإنتاج العضوي ومنح الشهادات في دولة أخرى مكافئ للنظام المعمول به في الجمهورية العربية السورية. ·   العلف: المادة أو المنتج بما في ذلك المواد المضافة سواء أكانت مصنعة كليا أم جزئيا أم غير مصنعة ومعدة لتغذية الحيوان. ·   المكتب: مكتب الإنتاج العضوي السوري. ·  الهندسة الوراثية: مجموعة تقنيات الوراثة الجزيئية والتي تؤدي إلى تحويل المادة الوراثية في النبات والحيوان والأحياء الدقيقة والخلايا ووحدات الأحياء الأخرى وتغييرها بطرق لا يمكن الحصول عليها بالتزاوج والتوالد والاتحاد الطبيعي. ·   الكائنات المعدلة وراثيا: كل نبات أو حيوان أو كائن حي دقيق يتم تحويله عن طريق الهندسة الوراثية. ·   الحيازة: مساحة من الأرض أو منشأة إنتاجية جارية بتصرف مشغل أو مشغلين ويمكن تقسيمها إلى وحدات. ·   المكون: أي مادة بما في ذلك المواد المضافة مستعملة في صناعة أو تحضير المنتجات العضوية وموجودة في المنتج الأخير في شكلها الأصلي أو المعدل. ·   المقاييس الدولية المرجعية: مقاييس الإنتاج العضوي الموافق عليها من جهات وضع المقاييس الدولية ومن لجنة دستور الغذاء والأسواق الأجنبية المستهدفة. ·   الوسم: المصطلحات أو الكلمات أو التفاصيل أو العلامات التجارية أو الرسومات أو المستندات أو الرموز الموضوعة على عبوة أو إعلان أو بطاقة أو حلقة أو طوق ترافق المنتج أو تشير إليه. ·  خطة الإنتاج العضوي: مجموع الأهداف والضوابط التنظيمية وبرنامج النشاطات وتمويل الأولويات للإنتاج العضوي في الجمهورية العربية السورية. ·  عدم المطابقة: عدم تحقيق المتطلبات الموضوعة في هذا المرسوم التشريعي أو تعليماته التنفيذية. ·   عضوي: نظام الإنتاج والمنتجات التي تم إنتاجها وفقا للأسلوب المفصل في هذا المرسوم التشريعي ولا تشير إلى الكيمياء العضوية. ·  المشغل: أي شخص طبيعي أو اعتباري سواء أكان فردا أم مجموعة تنتج أو تسوق المنتجات العضوية أو تقوم بعمل مشمول في سلسلة الإنتاج العضوي بما في ذلك الموردون والمصدرون. ·  الإنتاج العضوي: المراحل المتعلقة بحلقات الغذاء والمنتجات العضوية بما في ذلك الإنتاج والتداول والتجميع والتصنيع والفرز والنقل والتغليف والوسم والإعلان وتسويق المنتجات ذات الأصل النباتي أو الحيواني التي تم إنتاجها وفقا للشروط الواردة في قواعد الإنتاج العضوي. ·   مساعدات التصنيع: أي مادة لا تستهلك كمكون غذائي بمفردها إنما تضاف في حال الضرورة لتصنيع المواد الخام أو الغذاء أو مكوناته لتلبية أغراض تقنية خلال المعاملة أو التصنيع قد ينتج عنها وجود آثار متبقية منها أو من مشتقاتها في المنتج النهائي لا يمكن تلافيها فنيا على إلا تشكل هذه البقايا خطرا صحيا ولا يكون لها أي أثر تقني في المنتج النهائي. ·   تقويم المخاطر: تحديد مقدار المخاطر المصاحبة للجوانب الحرجة للإنتاج العضوي بما في ذلك المخاطر الخارجية. ·   المقاييس العضوية السورية: المواصفات الفنية للإنتاج العضوي المبينة بالتعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي. ·   المحاصيل البرية: أي نبات أو جزء من نبات يتم جمعه أو حصاده من مناطق برية لا تقع ضمن الإدارة الزراعية.