المواد
المقدمة
المرسوم 96 لعام 2013 المتضمن منح وسام الاستحقاق السوري الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 153 تاريخ 25/6/1953 المتعلق بوسام الاستحقاق السوري. وعلى المرسوم التشريعي رقم 1403 تاريخ 11/5/1955 المتضمن نظام منح وسام الاستحقاق السوري. وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971. يرسم ما يلي
1 · المادة 1
#يمنح الفنان ياسين عبد القادر بقوش (بعد الوفاة) وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة، وذلك لإنجازاته في خدمة الفن.
2 · المادة 2
#يسلم الوسام إلى ورثة الفنان ياسين بقوش.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه. صدر في 21/4/1434 هجري الموافق ل 3/3/2013 ميلادي

