التشريعات السورية

المرسوم 96 لعام 2013 المتضمن منح وسام الاستحقاق السوري

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
96
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم 96 لعام 2013 المتضمن منح وسام الاستحقاق السوري الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 153 تاريخ 25/6/1953 المتعلق بوسام الاستحقاق السوري. وعلى المرسوم التشريعي رقم 1403 تاريخ 11/5/1955 المتضمن نظام منح وسام الاستحقاق السوري. وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971. يرسم ما يلي

1 · المادة 1

#

يمنح الفنان ياسين عبد القادر بقوش (بعد الوفاة) وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة، وذلك لإنجازاته في خدمة الفن.

2 · المادة 2

#

يسلم الوسام إلى ورثة الفنان ياسين بقوش.

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه. صدر في 21/4/1434 هجري الموافق ل 3/3/2013 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.