التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

8

يلغى المرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 9-5-2012، وتلغى أحكام المادتين /10و11/ من القانون رقم /32/ تاريخ 19-6-2006.