7
يتم توصيف الأعمال للذين يتقاضون طبيعة العمل بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارات المعنية.
التشريعات السورية
7
يتم توصيف الأعمال للذين يتقاضون طبيعة العمل بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارات المعنية.