27
يصدر وزير المالية قراراً يتضمن تنظيم الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/1/1425 هجري الموافق 3/3/2004 ميلادي، يصدر ما يلي:
التشريعات السورية
27
يصدر وزير المالية قراراً يتضمن تنظيم الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/1/1425 هجري الموافق 3/3/2004 ميلادي، يصدر ما يلي: