التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
5
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

27

يصدر وزير المالية قراراً يتضمن تنظيم الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/1/1425 هجري الموافق 3/3/2004 ميلادي، يصدر ما يلي: