26
كل صك يحمل رقماً مكرراً أو تاريخاً يسبق تاريخ آخر قرار صادر عن الجهة ذاتها يعتبر لاغياً حكماً (حتى ولو نشر بالجريدة الرسمية).
التشريعات السورية
26
كل صك يحمل رقماً مكرراً أو تاريخاً يسبق تاريخ آخر قرار صادر عن الجهة ذاتها يعتبر لاغياً حكماً (حتى ولو نشر بالجريدة الرسمية).