التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
5
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

26

كل صك يحمل رقماً مكرراً أو تاريخاً يسبق تاريخ آخر قرار صادر عن الجهة ذاتها يعتبر لاغياً حكماً (حتى ولو نشر بالجريدة الرسمية).