التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 4 لعام 1996 المتضمن تعديل قانون خدمة الضباط

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
4
الرقم
1996
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يضاف إلى نهاية المادة 50 من القانون رقم 234 لعام 1959 المتضمن قانون خدمة الضباط الاحتياط النص التالي: - يجوز بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة في حالات الضرورة التي تقتضيها المصلحة العامة وحاجة القوات المسلحة حصراً، استبقاء ضابط الاحتياط من رتبة لواء فما فوق في الخدمة الاحتياطية بعد بلوغه السن القصوى للخدمة العاملة والاحتياطية، بدون انقطاع، مدة سنة قابلة للتجديد سنة فأخرى لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 13/8/1416هـ الموافق 4/1/1996م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.