المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يضاف إلى نهاية المادة 50 من القانون رقم 234 لعام 1959 المتضمن قانون خدمة الضباط الاحتياط النص التالي: - يجوز بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة في حالات الضرورة التي تقتضيها المصلحة العامة وحاجة القوات المسلحة حصراً، استبقاء ضابط الاحتياط من رتبة لواء فما فوق في الخدمة الاحتياطية بعد بلوغه السن القصوى للخدمة العاملة والاحتياطية، بدون انقطاع، مدة سنة قابلة للتجديد سنة فأخرى لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 13/8/1416هـ الموافق 4/1/1996م

