التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 105 لعام 1961 المتضمن تعديل قانون خدمة الضباط

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
105
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

إن مجلس الوزراء بناء على المرسوم التشريعي رقم / 1 / تاريخ 30 / 9 / 1961 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم / 262 / تاريخ 19/ 11 / 1961 يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

تعدل المادة /66/ من القانون رقم /234/ تاريخ 6/10/1959 على النحو التالي : أ- تضم لضباط الاحتياط غير الموظفين عند تعيينهم في الوظائف العامة المدد التي قضوها في الخدمة الإلزامية والاحتياطية وتدخل هذه المدد في الاعتبار سواء عند تحديد أقدميتهم أو تقدير راتبهم . ب- تسري أحكام الفقرة السابقة على ضباط الاحتياط الذين عينوا في الوظائف العامة لدى دوائر الدولة أو المؤسسات العامة قبل تاريخ الأول من تشرين الأول سنة 1959 إذا كان تعيينهم قد تم في مرتبة ودرجة لا تتجاوز الدرجة الدنيا من الحلقة الأولى باستثناء الأطباء فيشترط أن لا يكون قد تم تعيينهم بما يتجاوز الدرجة الثالثة من المرتبة الرابعة وذلك كله شريطة أن لا يكون الضابط الاحتياط المعين قد استفاد من ترفيعات استثنائية خلال مدة خدمته في الوظيفة العامة .

2 · المادة 2

#

تسوى أوضاع ضباط الاحتياط الموظفين المشمولين بأحكام الفقرة / ب / من المادة / 66 / المذكورة المعدلة بالمادة السابقة بتحديد رواتبهم ودرجاتهم وأقدمياتهم فيها بقرار من الوزير المختص ، على ألا يؤدي ذلك إلى تقاضي فروق الرواتب عن الفترة السابقة لنفاذ القرارات الصادرة بتسوية أوضاعهم .

3 · المادة 3

#

وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .

4 · المادة 4

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .

الخاتمة

صدر في11/6/1381هـ الموافق19/11/1961م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.