التشريعات السورية

القانون 14 لعام 1996 المتضمن تعديل قانون خدمة الضباط

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
14
الرقم
1996
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 14 لعام 1996 المتضمن تعديل قانون خدمة الضباط الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/8/1417 هـ الموافق 30/12/1996 م يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل الفقرة ج من المادة /134/ من قانون خدمة الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /278/ تاريخ 27/11/1969 على الشكل التالي : ج – إذا تزوج الضابط بأجنبية خلافا لحكم الفقرة السابقة يعتبر بحكم المستقيل ، ويعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات ، وإذا كان قد أوفد ببعثة دراسية خارج البلاد أو داخلها أو لدورة تدريبية خارج البلاد فيلاحق بكامل التعويضات والنفقات التي تكبدتها وزارة الدفاع طيلة فترة البعثة أو الدورة إذا لم يكن قد أمضى في الخدمة ثلاثة أضعاف المدة بتاريخ زواجه

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره

الخاتمة

صدر في21/8/1417 هـ الموافق31/12/1996 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.