9
المادة 9 يختص الكاتب بالعدل بتنظيم وتوثيق صكوك الوصية، عملاً بالمادة 13 (فقرة 4) من القانون رقم 54 المشار إليه دون أن يخل ذلك باختصاص المحكمة الشرعية من حيث تحري أركان الوصية وصحتها وبطلانها والرجوع عنها وقبولها وردها، وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية.

