التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
753
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

8

المادة 8 على الكاتب بالعدل عند تكليفه بتوثيق طلبات تسجيل عقارات أو حقوق عينية عقارية في السجل العقاري مراعاة الأحكام المفصلة المنصوص عليها في الفصل الثالث من قانون السجل العقاري الصادر بالقرار رقم 188/ل.ر تاريخ 15/3/1926 (المواد 48 إلى 79).