التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
753
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

35

المادة 35 تحرر أوراق الاستفسار على شقين، وعلى المكلف بالتبليغ للحصول على جواب المخاطب عن أسباب عدم الدفع أن يعيد للدائرة الشقين مع الجواب على كل منهكا، وتحتفظ الدائرة بأحدهما، وتعيد الثاني الذي يحمل طابع العدل إلى الجهة التي طلبت الاستفسار.