35
المادة 35 تحرر أوراق الاستفسار على شقين، وعلى المكلف بالتبليغ للحصول على جواب المخاطب عن أسباب عدم الدفع أن يعيد للدائرة الشقين مع الجواب على كل منهكا، وتحتفظ الدائرة بأحدهما، وتعيد الثاني الذي يحمل طابع العدل إلى الجهة التي طلبت الاستفسار.
التشريعات السورية
35
المادة 35 تحرر أوراق الاستفسار على شقين، وعلى المكلف بالتبليغ للحصول على جواب المخاطب عن أسباب عدم الدفع أن يعيد للدائرة الشقين مع الجواب على كل منهكا، وتحتفظ الدائرة بأحدهما، وتعيد الثاني الذي يحمل طابع العدل إلى الجهة التي طلبت الاستفسار.