التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
753
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

34

المادة 34 ‌أ- يتم التبليغ في مراكز المحافظة بواسطة المحضرين، عملاً بالمادة 18 من قانون أصول المحاكمات. ‌ب- ويتم التبليغ خارج مراكز المحافظة (في المناطق والنواحي والقرى) بواسطة رجال الشرطة عملاً بالمادة 21 من قرار نظام خدمة الدرك رقم 1962 الصادر في 25/3/1930 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 19/6/1934.