التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
753
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

29

المادة 29 ترسل دوائر الكتاب بالعدل جداول شهرية بالاحتجاجات الجارية على السندات التجارية أو نسخة من كل منها، إلى المصرف المركزي أو فروعه ليطلع عليها ويتولى إبلاغها إلى المصارف التي ترغب في ذلك، كما تكون هذه المصارف على بينة من ملاءة عملائها عند قيامها بعمليات التسليف.