28
المادة 28 الأوراق التي لا تسلم إلا لذوي العلاقة والمنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 54 المشار إليه تسلم إليه أثر العقد ولذلك يجوز تسليمها لطرفي العقد ومن يمثلانه في التعاقد، وللخلف العام والخلف الخاص والدائنين، دون الحصول على إذن بذلك من المحكمة التابع لها الكاتب بالعدل.

