التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
753
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

24

المادة 24 يوقع الكاتب بالعدل ومساعده المكلف من قبله على الوثيقة المنظمة وعلى شرح التوثيق وعلى السجل.