التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
753
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

23

المادة 23 على الكاتب بالعدل أن يسجل في هامش كل وثيقة منظمة أو موثقة أو مبلغة ما يطرأ عليها من تعديل أو إلغاء بموجب وثائق لاحقة، وذلك على سبيل التنبيه، دون إخلال بحكم الفقرة التالية من المادة 681 من القانون المدني. إذا كان الكاتب بالعدل الذي نظم أو وثق الوثيقة الجديدة المتضمنة الإلغاء أو التعديل غير الكاتب بالعدل الذي نظم أو وثق الوثيقة القديمة وجب عليه أن يبلغ هذا الأخير وقوع الإلغاء أو التعديل على نفقة صاحب العلاقة لكي يدون ذلك على هامش الوثيقة المعدلة أو الملغاة في سجلاته. عند إعطاء صورة الوثيقة إلى أحد ذوي العلاقة، يضاف بذيلها الشرح المشار إليه المدون على الهامش.