التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
753
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

21

المادة 21 يعتبر توقيع ممثلي الشركة أو الشخص الاعتباري وتوقيع الوكلاء الذين يجب لقبول تمثيلهم أو وكالتهم أن يكونوا مجتمعين بمثابة توقيع واحد.