20
المادة 20 يعطى لذوي العلاقة الصورة الأولى من أسناد الدين التي ينظمها الكاتب بالعدل على أن يذكر بذيلها أنها صالحة للتنفيذ وفاقاً لأحكام المادة 31 من القانون رقم 54 المشار إليه. أما الصور الأخرى التي تعطى لهم عند طلبهم فيذكر في ذيلها أنه سبق لهم أن استحصلوا على النسخة الأولى منها.

