14
المادة 14 إذا استوفى الكاتب بالعدل الرسم أو الأجرة ناقصين ولم يمكنه تدارك النقص رضائياً من صاحب العلاقة وجب عليه تنظيم ضبط بالنقص الحاصل وإرساله إلى الدوائر المالية لتحصيله وفاقاً لأحكام قانون جباية الأموال العامة رقم 341 الصادر في 30/12/1956 وقانون امتياز ديون الدولة برقم 70 تاريخ 19/10/1949 وإن يشير إلى ذلك في السجل اليومي للوثيقة.

