13
المادة 13إن لصق طوابع العدل مقابل الرسم والأجرة، يقوم مقام الإيصال الواجب إعطاؤه بمقتضى المادتين (2) و (5) من قانون جباية الأموال العامة رقم 341 الصادر في 30/12/1956.
التشريعات السورية
13
المادة 13إن لصق طوابع العدل مقابل الرسم والأجرة، يقوم مقام الإيصال الواجب إعطاؤه بمقتضى المادتين (2) و (5) من قانون جباية الأموال العامة رقم 341 الصادر في 30/12/1956.