التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
753
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

13

المادة 13إن لصق طوابع العدل مقابل الرسم والأجرة، يقوم مقام الإيصال الواجب إعطاؤه بمقتضى المادتين (2) و (5) من قانون جباية الأموال العامة رقم 341 الصادر في 30/12/1956.