7
التراخيص: أ - تمنح الهيئة التراخيص اللازمة لممارسة نشاط تقديم الخدمات البريدية. ب- تحدد متطلبات الترخيص وتنظم إجراءات تقديم طلبات الحصول على الترخيص ومحتويات الترخيص والإجراءات التي تضمن التزام المرخص لهم بأحكام وشروط الترخيص في اللائحة التنظيمية في هذا الشأن. ج- لا يعفى المرخص له وفقا لأحكام هذا القانون من الحصول على أي موافقات أو تراخيص أخرى مطلوبة بموجب أي قانون نافذ آخر.

