6
مجلس المفوضين: أ - تعدل الفقرة أ من المادة 7 من قانون الاتصالات بحيث تصبح على النحو الآتي: يتألف المجلس من سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات الاتصالات وتقانات المعلومات والبريد والاقتصاد والقانون والإدارة على أن يكونوا جميعا أشخاصا طبيعيين من حملة الجنسية العربية السورية. ب - تعدل الفقرة ب من المادة 7 من قانون الاتصالات بحيث تصبح على النحو الآتي: يسمى رئيس وأعضاء المجلس بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ويحدد المرسوم أجور وتعويضات رئيس المجلس وأعضائه بحسب كونهم متفرغين للعمل في المجلس أم لا.

