27
إلزامية نقل البعائث البريدية: أ في حالة الضرورة يحق للمشغل العام أن يطلب من أي ناقل على وشك التحرك أو الإقلاع أو الإبحار نقل أي بعائث بريدية حتى لو لم يكن هناك عقد مبرم بينهما ولا يجوز للناقل رفض هذا الطلب ما لم يكن رفضه يستند لاسباب موضوعية وتكون اجور النقل المستحقة للناقل هي الاجور المحددة من قبل الهيئة لتعرفة النقل. ب يعاقب بالغرامة المالية من خمسين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة.

