26
التعاقد لنقل البعائث البريدية: يجوز للمشغل التعاقد مع الغير لنقل البعائث البريدية داخل الجمهورية العربية السورية او خارجها وتحدد اجرة الناقل بموجب العقد المبرم بينهما.
التشريعات السورية
26
التعاقد لنقل البعائث البريدية: يجوز للمشغل التعاقد مع الغير لنقل البعائث البريدية داخل الجمهورية العربية السورية او خارجها وتحدد اجرة الناقل بموجب العقد المبرم بينهما.