التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
38
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

24

الخدمات البريدية: باستثناء الخدمات الحصرية المشار اليها في المادة السابقة يتمتع جميع المشغلين بمن فيهم المشغل العام بالحق في تقديم كل الخدمات البريدية بما يشمل الخدمات البريدية الاساسية والخدمات المرتبطة وخدمات القيمة المضافة وفقا لأحكام التراخيص الممنوحة لهم من الهيئة.