التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
38
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

23

الخدمات الحصرية: أ تتولى المؤسسة دون غيرها بوصفها المشغل العام تقديم الخدمات الحصرية وفقا للشروط المحددة في الترخيص الممنوح لها وتتمثل هذه الخدمات في: 1 استلام وتخليص وفرز وتوزيع وتسليم الرسائل والرزم البريدية التي يقل وزنها عن قيمة تقدرها الهيئة. 2 استلام وتخليص وفرز وتوزيع وتسليم الطرود البريدية التي يقل وزنها وابعادها عن قيمة تقدرها الهيئة. 3 استلام وتخليص وفرز وتوزيع وتسليم البعائث البريدية الحكومية. 4 إصدار الطوابع البريدية العادية والتذكارية لاستعمالها وبيعها. 5 إصدار البطاقات البريدية ذات الأثر القانوني المنصوص عليها في هذا القانون والتعامل بها. 6 استلام وتسليم حوالات الإيجار. 7 تركيب صناديق البريد للاستخدامات المختلفة. ب يمكن للهيئة تعديل قائمة الخدمات الحصرية دون الاخلال بشروط الترخيص الممنوح للمؤسسة. ج تحدد مدة الحصرية بخمس سنوات ويمكن تمديدها بقرار من الهيئة. د تؤول قيمة بدلات الترخيص الابتدائي والاجور السنوية التي يدفعها المرخص لهم للهيئة خلال مدة الحصرية إلى المؤسسة.