18
لجنة الطوابع: أ تشكل في كل سنة وبقرار من الوزير لجنة برئاسة معاون وزير الاتصالات والتقانة وعضوية كل من: · معاون وزير الدفاع · معاون وزير الثقافة · معاون وزير السياحة · معاون وزير الإعلام · ممثل عن الاتحاد الرياضي العام · ممثل عن رئاسة الجمهورية · المدير العام للمؤسسة مهمتها وضع البرنامج السنوي لإصدار الطوابع. ب تشكل بقرار من المدير العام لجنة على الأقل كل سنتين يختار أعضاؤها من المتخصصين والأكاديميين في مجال الاتصالات البصرية والتصميم الفني والتاريخ ومن المهتمين بالطوابع على ألا يقل عددهم عن خمسة أعضاء مهمتها تهيئة وانتقاء التصاميم الخاصة بالطوابع وفق البرنامج المشار له في الفقرة السابقة ويحدد تعويض أعضائها ومعايير وشروط اختيارهم بقرار من الوزير.

