16
حق المؤسسة في الاستثمار: أ يحق للمؤسسة استثمار أدواتها وأبنيتها التابعة لها لصالح الجهات التي تطلبها لقاء بدلات إيجار يحددها مجلس الإدارة وفقا للأسعار الرائجة. ب يجوز للمؤسسة أن تستثمر المراكز البريدية التابعة لها بهدف تقديم خدمات إضافية وعلى وجه الخصوص الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن. المادة 17 اليمين القانونية: على كل عامل بريدي في المؤسسة أن يقسم قبل مباشرته العمل أمام قاضي صلح المنطقة اليمين القانونية الآتية: “ أقسم بالله العظيم أن أكون أمينا على واجبات وظيفتي ومحافظا على سرية المراسلات وأن أعلم رؤسائي بمخالفات البريد التي تتصل بالعمل ”.

