التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
1
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

47

‌أ- يحل الاتحاد بموجب أحكام هذا القانون محل الاتحاد المحدث بالمرسوم التشريعي رقم (130) لعام 1966. ‌ب- يلغى المرسوم التشريعي رقم (130) لعام 1966 وتعديلاته (م1967/23) و(م1973/65)، والمرسوم رقم (429) لعام 1968، والمرسوم التشريعي رقم (87) لعام 2010.