47
أ- يحل الاتحاد بموجب أحكام هذا القانون محل الاتحاد المحدث بالمرسوم التشريعي رقم (130) لعام 1966. ب- يلغى المرسوم التشريعي رقم (130) لعام 1966 وتعديلاته (م1967/23) و(م1973/65)، والمرسوم رقم (429) لعام 1968، والمرسوم التشريعي رقم (87) لعام 2010.
التشريعات السورية
47
أ- يحل الاتحاد بموجب أحكام هذا القانون محل الاتحاد المحدث بالمرسوم التشريعي رقم (130) لعام 1966. ب- يلغى المرسوم التشريعي رقم (130) لعام 1966 وتعديلاته (م1967/23) و(م1973/65)، والمرسوم رقم (429) لعام 1968، والمرسوم التشريعي رقم (87) لعام 2010.