46
أ- تنتخب من المؤتمر العام للاتحاد لجنة رقابية تسمى لجنة الرقابة والتفتيش مؤلفة من خمسة أعضاء من أصحاب الخبرة والكفاءة. ب- تمارس هذه اللجنة الرقابة والتفتيش على الأعمال المالية للهيئات الطلابية وفروع الاتحاد والمكتب التنفيذي وفق الأصول الواردة في النظام المالي للاتحاد.

