التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
1
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

46

‌أ- تنتخب من المؤتمر العام للاتحاد لجنة رقابية تسمى لجنة الرقابة والتفتيش مؤلفة من خمسة أعضاء من أصحاب الخبرة والكفاءة. ‌ب- تمارس هذه اللجنة الرقابة والتفتيش على الأعمال المالية للهيئات الطلابية وفروع الاتحاد والمكتب التنفيذي وفق الأصول الواردة في النظام المالي للاتحاد.