14
أ- ينعقد المؤتمر العام بدعوة من رئيس الاتحاد لدورة عادية مرة واحدة كل خمس سنوات. ب- لا يعد اجتماعه قانونياً إلا بحضور أكثرية عدد أعضاء المؤتمر العام. ج- تتخذ القرارات والتوصيات بأكثرية أصوات الحاضرين.
التشريعات السورية
14
أ- ينعقد المؤتمر العام بدعوة من رئيس الاتحاد لدورة عادية مرة واحدة كل خمس سنوات. ب- لا يعد اجتماعه قانونياً إلا بحضور أكثرية عدد أعضاء المؤتمر العام. ج- تتخذ القرارات والتوصيات بأكثرية أصوات الحاضرين.