13
يتكون المؤتمر العام من: أ- أعضاء المجلس المركزي. ب- ممثلي الفروع الداخلية والخارجية المنتخبين بحسب النسب المحددة لكل فرع بقرار من المكتب التنفيذي.
التشريعات السورية
13
يتكون المؤتمر العام من: أ- أعضاء المجلس المركزي. ب- ممثلي الفروع الداخلية والخارجية المنتخبين بحسب النسب المحددة لكل فرع بقرار من المكتب التنفيذي.