التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
1
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

13

يتكون المؤتمر العام من: ‌أ- أعضاء المجلس المركزي. ‌ب- ممثلي الفروع الداخلية والخارجية المنتخبين بحسب النسب المحددة لكل فرع بقرار من المكتب التنفيذي.