التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
16
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

18

في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق على الصندوق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الجهات العامة ذات الطابع الإداري، ويخضع العاملون فيه لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته.