18
في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق على الصندوق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الجهات العامة ذات الطابع الإداري، ويخضع العاملون فيه لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته.
التشريعات السورية
18
في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق على الصندوق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الجهات العامة ذات الطابع الإداري، ويخضع العاملون فيه لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته.