التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
16
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

17

يعفى بموجب أحكام هذا القانون جميع الطلاب المقترضين من الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي من غرامات القروض المستحقة بكافة أنواعها بتاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تسدد هذه القروض خلال مدة سنة من تاريخ صدوره.