17
يعفى بموجب أحكام هذا القانون جميع الطلاب المقترضين من الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي من غرامات القروض المستحقة بكافة أنواعها بتاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تسدد هذه القروض خلال مدة سنة من تاريخ صدوره.
التشريعات السورية
17
يعفى بموجب أحكام هذا القانون جميع الطلاب المقترضين من الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي من غرامات القروض المستحقة بكافة أنواعها بتاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تسدد هذه القروض خلال مدة سنة من تاريخ صدوره.