التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
31
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

34

تحدث في كل جهة من جهات الدولة المعنية بتطبيق هذا القانون بنية تنظيمية خاصة بالقياسات القانونية بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح اللجنة الدائمة للقياس وتمارس أعمالها وفعالياتها بالتنسيق معها.