34
تحدث في كل جهة من جهات الدولة المعنية بتطبيق هذا القانون بنية تنظيمية خاصة بالقياسات القانونية بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح اللجنة الدائمة للقياس وتمارس أعمالها وفعالياتها بالتنسيق معها.
التشريعات السورية
34
تحدث في كل جهة من جهات الدولة المعنية بتطبيق هذا القانون بنية تنظيمية خاصة بالقياسات القانونية بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح اللجنة الدائمة للقياس وتمارس أعمالها وفعالياتها بالتنسيق معها.