التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
31
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

33

يحدد وزير الصناعة مراحل تطبيق هذا القانون وكذلك المراحل التي يتم فيها إخضاع أنواع الأدوات والأجهزة المختلفة للرقابة القانونية بناء على اقتراح من اللجنة الدائمة للقياس وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة وخلال فترة زمنية أقصاها خمس سنوات.