33
يحدد وزير الصناعة مراحل تطبيق هذا القانون وكذلك المراحل التي يتم فيها إخضاع أنواع الأدوات والأجهزة المختلفة للرقابة القانونية بناء على اقتراح من اللجنة الدائمة للقياس وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة وخلال فترة زمنية أقصاها خمس سنوات.
التشريعات السورية
33
يحدد وزير الصناعة مراحل تطبيق هذا القانون وكذلك المراحل التي يتم فيها إخضاع أنواع الأدوات والأجهزة المختلفة للرقابة القانونية بناء على اقتراح من اللجنة الدائمة للقياس وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة وخلال فترة زمنية أقصاها خمس سنوات.