التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
31
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

17

1- يخضع لأنظمة الرقابة الحكومية كل من يقوم بحيازة أو استعمال أدوات القياس وأجهزته لأغراض التعاملات المشمولة بالقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون. 2- يخضع لأنظمة الرقابة الحكومية كل من يقوم باستيراد أو صناعة أو إصلاح أو بيع أو تأجير أدوات القياس وأجهزته المحددة قانونا ومعدة للاستعمالات المشمولة بالقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا لهذا القانون. 3- تحدد القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون أنظمة الرقابة الحكومية المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.