التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
31
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

16

يخضع كل من يقوم باستيراد أو صناعة أو إصلاح أو بيع أو تأجير أدوات القياس وأجهزته المشمولة بأحكام هذا القانون للترخيص من قبل الجهات المختصة أصولاً.