16
يخضع كل من يقوم باستيراد أو صناعة أو إصلاح أو بيع أو تأجير أدوات القياس وأجهزته المشمولة بأحكام هذا القانون للترخيص من قبل الجهات المختصة أصولاً.
التشريعات السورية
16
يخضع كل من يقوم باستيراد أو صناعة أو إصلاح أو بيع أو تأجير أدوات القياس وأجهزته المشمولة بأحكام هذا القانون للترخيص من قبل الجهات المختصة أصولاً.