11
تخضع للرقابة الحكومية مصدرات الإشعاع كافة حيثما وجدت ومهما كان سبب تواجدها أو الغرض منها وذلك حسب الشروط والمواصفات التي تحددها هيئة الطاقة الذرية.
التشريعات السورية
11
تخضع للرقابة الحكومية مصدرات الإشعاع كافة حيثما وجدت ومهما كان سبب تواجدها أو الغرض منها وذلك حسب الشروط والمواصفات التي تحددها هيئة الطاقة الذرية.