التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
31
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

11

تخضع للرقابة الحكومية مصدرات الإشعاع كافة حيثما وجدت ومهما كان سبب تواجدها أو الغرض منها وذلك حسب الشروط والمواصفات التي تحددها هيئة الطاقة الذرية.